إنّ النَّبيَّ محمَّداً ﷺ مَظهرٌ من مظاهر رحمة الله تعالى، وقد شملت رحمته ﷺ جميع جوانب الحياة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، وقال عن نفسه: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» [مصنف ابن أبي شيبة والدارمي، وفي صحيح مسلم حديث آخر بلفظ: «وإنما بعثت رحمة»].
وسنتناول في هذا المقال جانباً من جوانب رحمته ﷺ وهي رحمته في التشريع، ورغبته في التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن أمّته.
ولا يمكن أن نستقصي رحمته ﷺ في مجال التشريع ونحيط بهذا الجانب العظيم، وسنكتفي بإضاءاتٍ ونُبَذٍ في جانب العبادات والأضحية والنذور، وإليك البيان:
1- في الطهارة والصلاة:
أ- كان النَّبيُّ ﷺ رحيماً بأمَّته يُؤثِر التخفيف والتيسير في الأحكام، ولا يحبُّ إيقاع المشقّة والحرج عليها، حتّى لو كان في المشقّة مزيدٌ من الأجر والثواب، وإذا جاز أن يقع الحكم بين الوجوب والندب فيؤثر الندب، حتَّى لا يُلزم أمَّته بالأشقّ، وكان هذا طبعه (ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلَّا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً).
ومن هذا التيسير والتخفيف المنبثق من رحمته ﷺ في التشريعات التي شرعها عن ربّه: عدم إيجاب الوضوء لكلّ صلاة ما لم ينتقض، مع أنّ الوضوء لكلّ صلاة هو الأفضل والأكمل، وعدم إيجاب السواك عند الصلاة، مع شدّة الترغيب فيه، وعدم تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، مع أنّ التأخير هو الأفضل؛ فلم يشأ ﷺ أن يوجب ذلك على الأمَّة، بل آثر التخفيف ورفع المشقّة عنها بأن تكون تلك الأفعال مندوبةً لا واجبة، فقال ﷺ : «لولا أن أشقّ على أُمَّتي لأمرتهم بالوضوء عند كلِّ صلاة، ومع كلِّ وضوء سواك، ولأخّرت العشاء إلى نصف الليل» [أخرجه الشافعي في مسنده، وأحمد، والطيالسي، واللفظ للطيالسي].
ب- الحكم بطهارة سؤر الهرّة:
مع شدّة اهتمام الإسلام بالطهارة والتحرُّز من النجاسات بأنواعها، وكون الطهارة هي الشرط الأول للصلاة، إلّا أنّ الهرّة أمرها مختلف، فنجد النَّبيَّ ﷺ قد أخرجها عن القاعدة العامة، مع أنَّها تأكل الفئران، ويغلب على فمها النجاسة، ومع ذلك فقد حكم النَّبيُّ ﷺ على سؤرها بالطهارة ما لم نتيقن نجاسة فمها، وسبب ذلك أنّ الحكم على أمر الهرة يتنازعه جانبان، جانب التحرّز من النجاسات، وجانب الرحمة بالحيوان.
فإذا رُجّح جانب التحرّز من النجاسة، فسيتجنّبها الناس ويغطّون آنيتهم، والهرة تعيش في البيوت، وربّما احتاجت إلى شرب الماء ولم تجد ما يبلّ كبدها فيصيبها العطش، فعفا النبيّ ﷺ عن نجاسة سؤرها ما لم تكن مُتيقنة، مراعاةً لجانب الرحمة بالهرّة؛ لأنَّها كثيرة الطواف بالبيوت، وتحتاج إلى الماء والطعام، وليس من أصول الشرع ولا من دَيدنه أن يحرم الحيوانات من طعامها أو شرابها، فحكَم على سؤرها بالطهارة؛ لذا علَّل النَّبيُّ ﷺ عدم نجاستها بعلَّة الطواف على البيوت، فقال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ والطوافات» [الموطأ، أحمد، أبو داود، النسائي، الترمذي].
وإذا عدنا إلى علَّة عدم نجاسة سؤر الهرة -وهي الطواف- كما أومأ إلى ذلك النَّبيُّ ﷺ نجد هذه العلَّة غير مناسبة، فلا علاقة بين الطواف وعدم النجاسة؛ لأنَّ النجاسة أمرٌ محسوسٌ والطَّواف حال، والحال لا يعلَّل به، ولم يُعهد من الشرع أن الطواف ينافي النجاسات.
فكان الحكم بطهارة سؤر الهرّة يخالف القياس من باب تغليب قاعدة الرحمة على أصول الأحكام الفقهية.
فالهرَّة من الحيوانات الأليفة التي تعيش في البيوت، فكان على أهل البيت الذي تدخله أن يحسنوا إليها لأنّ النَّبيَّ ﷺ شبّهها بالسائل والمحتاج، وقد خفَّف النَّبيُّ ﷺ في حكمها تشجيعاً لإكرامها، وحكم على سؤرها بالطهارة ليطمئنّ أهل البيت الذي تدخله ولا تنفر نفوسهم منها، فكان ذلك من رحمة النَّبيِّ ﷺ في التشريع.
قال الخطَّابي في هذا الحديث: (شبَّهها [ﷺ] بمن يطوف للحاجة والمسألة، يريد أنّ الأجرَ في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة ويتعرّض للمسألة) [معالم السنن: (1/41)].
وهذا التخفيف يتناول جانبين: جانب الهرّة لتلاقي العناية والرعاية والطعام والشراب، وجانب المكلّفين ليرفع عنهم الحرج في التعامل معها.
ب- تخفيف النَّبيِّ ﷺ صلاة الجماعة حتَّى لا يشقّ على أمَّهات الصبيان:
إنّ النبي ﷺ يجد أعظم حالةٍ من السعادة ومنتهى الراحة في صلاته ومناجاته لربّه، والشعور بتلك الحالة الإيمانية من الخشوع؛ لذا قال: «وَجُعِلَت قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» [أحمد والنسائي]، وكان إذا أمر بإقامة الصلاة قال: (يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها) [أبو داود].
فكان ﷺ يحبّ أن يطيل الصلاة، ويستمرَّ في ذلك العروج الروحيّ مع ربّه؛ لكنّه ﷺ إذا سمع طفلاً يبكي قطع تلك الحالة التي يريد أن يطيل فيها، وآثر تخفيف الصلاة شفقةً ورحمةً بأمّ ذلك الصبي، فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إنِّي لأقوم في الصلاة أريد أن أُطوّل فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز في صلاتي كراهية أن أشقَّ على أمِّه» [متفق عليه].
ج- امتناعه عن صلاة قيام الليل جماعةً خشية أن تُفرض على أمّته:
خرج النَّبيُّ ﷺ ذات ليلة من جوف الليل، فصلَّى في المسجد، فصلَّى رجالٌ بصلاته، فأصبح الناس، فتحدّثوا أنهم صلّوا خلف النَّبيِّ ﷺ، فاجتمع أكثر منهم في اليوم الثاني، وصلُّوا معه، ثم أصبح الناس، يتحدَّثون عن صلاتهم مع النَّبيِّ r، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله ﷺ، فصلّوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد وغصّ بالمصلّين فلم يخرج إليهم ﷺ حتَّى صلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهَّد، ثمَّ قال: «أمَّا بعد، فإنَّه لم يَخْفَ عليَّ مكانكم، لكنِّي خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها» [متفق عليه]، فقد ترك صلاة الليل جماعةً مع أصحابه رحمةً بأمّته ﷺ خشية أن يأتيه الوحي ويأمر بوجوب صلاة قيام الليل، فيشقّ ذلك على أمته ويعجزوا عنها.
2- في الزكاة والصدقة:
أ- نهي النَّبيُّ ﷺ القائمين على الزكاة أن يأخذوا من الأموال النفيسة المحبّبة لأصحابها:
فقد أوجب الله الزكاة عبادةً وطُهرةً لعباده ومواساةً للفقراء، ومن طبع الإنسان أنّه يميل إلى النفيس من الأموال سواءً كانت من الحيوانات أو غيرها، ويجد في بذلها حرجاً؛ لذا نهى النَّبيُّ ﷺ القائمين على الزكاة عن أن يأخذوا الأموال النفيسة المحبّبة إلى أصحابها، حتى لا يشقّ ذلك عليهم، فكان من وصاياه ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن: (فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُرَدّ في فقرائهم، فإن أطاعوا لذلك فإيَّاك وكرائمَ أموالهم) [متفق عليه]، والمقصود بكرائم أموالهم: النفيس من الإبل والأنعام وسائر الأموال.
فالواجب الذي قرّره رسول الله ﷺ إخراج الزكاة من الوسط لا من النفيس ولا من الخسيس.
وبهذا نجد رحمته ﷺ في مراعاة حال الناس في تقديم الزكاة.
ب- عدم استرداد الصدقة ممّن قبضها ولم يكن مقصوداً بالعطاء:
وضع يزيد بن الأخنس رضي الله عنه دنانير عند رجلٍ في المسجد ليتصدّق بها على فقير، فأعطى ذلك الرجل هذه الصدقة لِمَعن بن يزيد، وهو لا يعلم أنّه ولده، وكان معن فقيراً، فأخذها معن وجاء بها إلى والده يزيد، وأخبره بأنّ رجلاً في المسجد أعطاه هذه الصدقة، فقال له أبوه (والله ما إيّاك أردت) أي ما أخرجتها لأتصدّق بها عليك، فتحاكما إلى النَّبيِّ ﷺ فقضى النَّبيُّ ﷺ لمعن بأن يأخذ الصدقة، وأخبر يزيد بأنّ له الثواب كاملاً بنيّته، حتَّى وإن أخذها ولده، فقال ﷺ: «لك ما نويتَ يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» [صحيح البخاري]، فلم يكسر النَّبيّ ﷺ بخاطر معنٍ ولم يأخذ الصدقة منه بعد أن قبضها، بل أبقاها في يده.
3- في الصيام:
أ- نهي النَّبيّ ﷺ أصحابه عن الوصال في الصيام:
الوصال في الصيام: هو أن يمسك الصائم يومه ولا يفطر ولا يتسحّر حتى اليوم الثاني أو الثالث، وقد كان يفعله النَّبيّ ﷺ فوَاصَل الصحابة مثله، فنهاهم عن ذلك؛ لما فيه من المشقّة عليهم، ولأنّ النَّبيَّ ﷺ في تشريع الأحكام ينظر إلى الأمّة بأكملها، ولا يسير بهم على سير أهل الهمّة والعزم، بل يراعي وضع العامّة، ويغلّب جانب التيسير؛ لذا قال لهم ﷺ: «إيَّاكم والوصال» مرَّتين، قيل: إنَّك تواصل، قال: «إنِّي أبيت يطعمني ربّي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون» [متفق عليه]
ب- عدم عقوبة النَّبيّ ﷺ لمن واقعَ أهله في رمضان وأفسد صومه، بل أعطاه قوتاً له ولأهله:
واقعَ أعرابيٌّ زوجته في شهر رمضان، وعلم قومه بفعلته، فأخبروه -عن جهلٍ منهم- بأنّ النبيّ ﷺ سيوقع عليه عقوبةً شديدة، فجاء إلى رسول الله ﷺ خائفاً جزِعاً يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد-كما في رواية الإمام مالك- فهدّأ النَّبيُّ ﷺ من روعه، ولم يعنّفه أو يزجره، بل عامله بمنتهى الرحمة والشفقة.
وإليك الحوار الذي وقع بينه وبين النَّبيّ ﷺ:
جاء رجلٌ إلى النَّبيّ ﷺ فقال: هلكتُ يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟»، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا، قال: ثم جلس، فأُتِي النَّبيُّ ﷺ بعَرَق فيه تمر-أي (وعاء)- فقال: «تصدَّق بهذا» قال: على من هو أفقر منَّا؟ فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منَّا، فضحك النَّبيُّ ﷺ حتى بدت أنيابه، ثمَّ قال: «اذهب فأطعمه أهلك» [متفق عليه].
فقد ذهب الأعرابيُّ إلى النَّبيّ ﷺ خائفاً من العقوبة مشفقاً بسبب ذنبه وإفطاره بمواقعة أهله في شهر رمضان، وعاد آمناً مسروراً يحمل قوتاً لأهله وعياله، بفضل رحمته ﷺ.
4- في الحجّ:
أ- رفض النَّبيُّ ﷺ أن يجيب السائل حتى لا يجب الحجّ كلَّ عام:
خطب النَّبيُّ ﷺ فقال: «أيُّها الناس، قد فرض الله عليكم الحجَّ، فحُجُّوا»، فقال رجل: أكلَّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكت حتَّى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله ﷺ: «لو قلتُ نعم لوجبت، ولما استطعتم»، ثمَّ قال: «ذروني ما تركتكم، فإنَّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه» [مسلم].
فقد كان وجوب الحجِّ كلَّ عامٍ مرهوناً بقوله ﷺ: (نعم) ولو قالها لوجب الحجُّ كلَّ عامٍ ووقع الناس في حرجٍ ومشقَّة، لذا لم يُجب النَّبيُّ ﷺ السائل، ونهى عن الأسئلة رحمةً بالأمَّة كي لا يشدّدوا على أنفسهم فيشدّد الله عليهم.
ب- افعل ولا حرج:
بيّن النَّبيّ ﷺ مناسك الحجّ بأفعاله، فجاء بها على الترتيب، وخالف كثيرٌ ممّن حجّ معه الترتيبَ الذي جاء به، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج»، فجاء آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج»، فما سُئل يومئذٍ عن شيءٍ قدّم ولا أخَّر إلَّا قال: «افعل ولا حرج» [متفق عليه]، تخفيفاً ورحمةً بأمّته ﷺ.
ج- إذنه ﷺ للضعَفة أن يخرجوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل:
الأصل بقاء الحجّاج في مزدلفة، فلا يجاوزونها حتَّى الصباح، وكان بعض الضعفاء والكبار والنساء يشقُّ عليهم أن ينفروا في الزحام، فأذن لهم ﷺ أن يخرجوا إلى منى بعد منتصف الليل قبل أن يخرج الناس، وممّن أذن لهم: سودة بنت زمعة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: (نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبيَ ﷺ سودةُ، أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأةً بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس) [متفق عليه]، وذلك رحمةً بهم وتيسيراً عليهم.
6- في الأضاحي:
بيّن النَّبيُّ ﷺ في خطبة يوم الأضحى أنّ وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، ولا يجزئ الذبح قبلها، فقام أبو بردة بن نيار فقال: (يا رسول الله ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج إلى الصلاة، فتعجّلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله ﷺ: «تلك شاة لحم».
فقال: عندي عناق جذعة، فهل تجزئ عنّي؟ أي سنّها صغير دون سنّ الأضحية المشروعة فجبر النَّبيُّ ﷺ بخاطره وقال له: «نعم، ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك» أي تصحّ منك هذه العناق أضحيةً بهذا السنّ دون غيرك، وهذا حكمٌ خاصّ بك.
7- في النذور:
بينا النَّبيُّ ﷺ يخطب، إذا هو برجلٍ قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظلّ، ولا يتكلم، ويصوم.
فقال النَّبيُّ ﷺ: «مُره فليتكلَّم وليستظلَّ وليقعد، وليتمَّ صومه» [متفق عليه]، فقد نذر أبو إسرائيل ما فيه مشقَّةٌ عليه، فأمره النَّبيُّ ﷺ ألّا يلتزم بهذا النذر، ولا يشقّ على نفسه بالوقوف تحت الشمس، وعدم الجلوس، والامتناع عن الكلام، أمّا الصوم فيتمّه لأنّه قربةٌ وطاعة، فالنَّبيُّ ﷺ جاء بالرحمة لا بالعقوبة.
وبهذا نجد أنّ النَّبيَّ ﷺ كان رحيماً بأمّته في جانب التشريع، ويرغب بالتيسير والتخفيف ورفع الحرج عنها.